الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 4 - 1 - تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:
أ - وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها او المتعلقة بها.
ب - تصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.
ج- الاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها او تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن اقصى درجات السلامة في
استخدامها وتزويدها لذلك الغرض بشواخص وعلامات المرور وتثبيت اية اشارات او اعلانات على جوانبها سواء كانت داخل حرمها
او خارجة ومنع وضع اية اشارات او علامات او اعلانات وازالتها اذا تبين لها انها تؤثر على الطريق او على كفاءتها او
على سلامة المرور عليها.
د -اجراء الدراسات والابحاث العلمية والفنية التي تهدف الى تطوير الطرق ورفع مستواها الى المستويات اللازمة لضمان
عدم تأثير تلك المنشآت على كفاءة استخدام الطرق وتأمين سلامة المرور عليها.
2- لمجلس الوزراء ان يكلف الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه ا لمادة او بأي
منها داخل حدود اية بلدية او قرية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يحددها المجلس في قراره.