الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 16 - للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات ا لخاصة بشروط وضع الاعلانات عل حرم الطريق وتحدد مواصفاتها ولها ان تعدل
تلك التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
الإحالة
المادة 16 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.