التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

التعاريف المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. المحافظ: المحافظ المسؤول عن محافظة من محافظات المملكة او المتصرف او مديرالقضاء أو مدير الناحية الذي ينيبه المحافظ عنه في ممارسة صلاحياته. مدير الاشغال: مدير الاشغال في اية محافظة من محافظات المملكة او من ينيبه عنه خطيا. الطريق: الارض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية سواء كانت معبدة او غير معبدة مطروقة او غير مطروقة قائمة فعلا او مقرر انشاؤها بمقتضى اي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل كافة ما يرتبط بها من اكتاف والخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات والارصفة الجانبية وجزر للسلامة والدورات والميادين والساحات والاشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية الاستنادية والحواجز( الدرابزينات) واشارات المرور. الطريق المحدود: الطريق الذي لا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها الا من اماكن معينة. حرم الطريق: المساحة من الارض التي تشمل الطريق والمحصورة بين حدودها المقررة لغايات المنفعة العامة. مشروع الطريق: المخطط اوالبرنامج المقرر لانشاء او توسيع او صيانة او تحسين اي طريق ويبين اطواله وحدوده ونوع العمل فيه.

الإحالة

المادة 2 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية