الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
التعاريف
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الاشغال العامة.
الوزير: وزير الاشغال العامة.
المحافظ: المحافظ المسؤول عن محافظة من محافظات المملكة او المتصرف او مديرالقضاء أو مدير الناحية الذي ينيبه المحافظ
عنه في ممارسة صلاحياته.
مدير الاشغال: مدير الاشغال في اية محافظة من محافظات المملكة او من ينيبه عنه خطيا.
الطريق: الارض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية سواء كانت معبدة او غير معبدة مطروقة او
غير مطروقة قائمة فعلا او مقرر انشاؤها بمقتضى اي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل كافة ما يرتبط بها من اكتاف والخنادق
والاقنية والاخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات والارصفة الجانبية وجزر للسلامة والدورات والميادين والساحات
والاشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية الاستنادية والحواجز( الدرابزينات) واشارات المرور.
الطريق المحدود: الطريق الذي لا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها الا من اماكن معينة.
حرم الطريق: المساحة من الارض التي تشمل الطريق والمحصورة بين حدودها المقررة لغايات المنفعة العامة.
مشروع الطريق: المخطط اوالبرنامج المقرر لانشاء او توسيع او صيانة او تحسين اي طريق ويبين اطواله وحدوده ونوع العمل
فيه.