الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 24 - أ - يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة( 22 )من هذا القانون من قبل الجهاز
الفني والاداري للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان يكون لمدير الاشغال الحق في تحديد وقت المباشرة
في العمل والمدة اللازمة لانجازه دون ان تتحمل الوزارة اية مسؤوليات او التزامات اتجاه اي شخص من جراء اي تأجيل للمباشرة
او تأخير للانجاز.
ب - اما المواد الاخرى اللازمةللطريق فتقدم من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها على ان يوافق مدير
الاشغال على انواعها ومواصفاتها ومواعيد تقديمها ويكون اي قرار يصدر بشأنها قطعيا.