التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

تصنيف الطرق: المادة 6 - 1 -تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية: أ - الطريق الرئيسي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40مترا. ب - الطريق الثانوي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30مترا. جـ- الطريق القروي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 20مترا. 2 - يتم تصنيف الطرق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللمجلس ان يعدل قراره بالطريقة نفسها على ان يتضمن قرار التصنيف تفاصيل الطريق الذي يتم تصنيفه على ذلك الوجه وفقا للمخطط الذي تنظمه الوزارة لذلك الغرض ويعتبر جزءا من قرار التصنيف. 3 - للوزير ا ن يقرر تعديل منتصف اي طريق اذا ثبت له ان موقع الطريق وحالته او رفع كفاءة استخدامه او مقتضيات سلامة المرور عليه او تخفيض كلفة انشائه تتطلب من الناحية الفنية مثل ذلك التعديل ويشترط في ذلك ان تبقى جميع الاحوال صفة الطريق على اي جزء من الارض خرج عن حرم الطريق نتيجة هذا التعديل او حول عنه السير بصورة دائمة بسبب اية اعمال اخرى تمت بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا تم تمليك ذلك الجزء للغير بصورة قانونية. 4 - لتحديد عرض حرم اي طريق بعد صدور هذا القانون لغايات تصنيفه يعتمد منتصفه الحالي ما امكن ذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية