التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7471 أيار 1975

المادة 3 -أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى( مؤسسة النقل العام) تكون لها شخصة معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتمارس اعمالها على اسس تجارية ولها ان تقاضي بهذه الصيغة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي شخص لهذه الغاية. كما تكون لها موازنتها المستقلة. ب مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها فتح مكاتب في أي مكان آخر في المملكة. ج- ترتبط المؤسسة بالوزير.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية