التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7471 أيار 1975

المادة 4- أ- تتولى المؤسسة نقل الركاب بالباصات ضمن حدود اقليم منطقة عمان. ب - للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء تولي اعمال نقل الركاب بالباصات على اية خطوط داخل المملكة. ج - لا يجوز منح أية مؤسسة او شركة اخرى ترخيصا بنقل الركاب داخل حدود امانة العاصمة واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء منح هذا الحق فيها للمؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية