الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7471 أيار 1975
المادة -7 - للمؤسسة من اجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:-
أ- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها.
ب- شراء وامتلاك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات التي تحتاجها المؤسسة.
ج - انشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة وكذلك شراء المعدات
والآلات والادوات وقطع الغيار اللازمة لها.
د اقامة محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائط النقل التابعة لها بالمحروقات.
هـ- انشاء مواقف الركاب على خطوط النقل الخاصة بالمؤسسة في المواقع التي تحددها لجنة السير المختصة.
و- الاتفاق والمشاركة والمساهمة مع الاشخاص والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاطها ومهامها بموافقة مجلس
الوزراء.
ز- استثمار اموالها والتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة لاعمالها و متفقة مع غاياتها.
ح- القيام باية اعمال اخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة لتحقيق اهدافها.