التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7471 أيار 1975

المادة 6 -أ - اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني للشركة وتؤول اليها كافة موجودات الشركة وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت عائدة لها كما تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات التي ترتبت على تلك الشركة. ب يعتبر جميع موظفي الشركة ومستخدميها وعمالها موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وتنتقل الى المؤسسة جميع التزامات الشركة نحوهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية