الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
الفصل الرابع
في الاجتماعات العامة
المادة 24
تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعا سنويا عاماً في النصف الاول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب او من ينوب عنه
من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية وانتخاب النقيب
واعضاء مجلس النقابة واقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الاخرى المدونة في جدول الاعمال وللنقابة ان تعقد
اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لدرس امور معينة طائرة عند الاقتضاء او بناء خطي
يقدمه ما لا يقل عن ربع عدد الاطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث امور معينة في الطلب.