التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في الاجتماعات العامة

المادة 24من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

الفصل الرابع في الاجتماعات العامة المادة 24 تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعا سنويا عاماً في النصف الاول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية وانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الاخرى المدونة في جدول الاعمال وللنقابة ان تعقد اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لدرس امور معينة طائرة عند الاقتضاء او بناء خطي يقدمه ما لا يقل عن ربع عدد الاطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث امور معينة في الطلب.

الإحالة

المادة 24 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية