التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اتعاب اطباء الاسنان او الماْذونين بممارسة طب الاسنان

المادة 23من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

يعطى رئيس محكمة البداية او من ينوب عنه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن اللجنة المختصة التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بمقتضى امر خطي يدون بذيل القرار المقدم للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات خاضعة للرسوم.

الإحالة

المادة 23 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية