الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
ان مهنة النقابة في المملكة هي مهنة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها:
1- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها.
2- السعي الى حل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى او بينهم وبين
مرضاهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
3- ضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الاطباء وعائلاتهم بانشاء صندوق تقاعدي.
4- المحافظة على مستوى الاطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى غير الحكومية.
5- اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الاطباء الذين يخرجون على قانون الطب وآدابه وفقاً لاحكام هذا القانون.
6- التعاون والفروع الطبية الاخرى للمنفعة العامة.
7- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة.