الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
1- يجوز لوزير الصحة بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة وبناء على طلب يقدم إليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل
بهذا القانون ان يمنح اذا استصوب تصريحا بممارسة طب الاسنان لاي شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:
أ- مارس طب الاسنان مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
ب- يعتمد على طبابة الاسنان في تحصيل معيشته اعتمادا كليا او رئيسياً وكان يعتمد عليها طيلة المدة التي مارسها فيها.
ج- من ذوي الاخلاق الحميدة.
د- اردني الجنسية.
2- يظل التصريح الممنوح بمقتضى هذه المادة والتصريح الممنوح بمقتضى قانون اطباء الاسنان الفلسطيني معمولا به حتى اليوم
الحادي والثلاين من شهر كانون الأول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون وعندئذ ينتهي العمل به الا اذا جدد.
3- يجوز لوزير الصحة بمحض ارادته ان يجدد اي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اْثنى عشر شهرا.
4- يجوز لحامل التصريح المذكور ان يصف نفسه كمأذون بممارسة طب الاسنان ولكن لا يجوز له ان يصف نفسه كطبيب اسنان ويخضع
لجميع احكام هذا القانون.
5- يستوفى رسم عن التصريح الممنوح للمأذونين بممارسة طب الاسنان وعن تجديده بالمقدار الذي يقرره النظام الداخلي للنقابة.