التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 11من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولا سنوياً في الجريدة الرسمية باسماء اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 حزيران الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة مرتبا حسب الاحروف الهجائية ولا يجوز لاي عضو لا يكون اسمه في هذا الجدول ان يزاول طب الاسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة وينشر اسمه في جدول ملحق على نفقته كما لا يجوز للصيدليات صرف اية وصفة لمن يم يكن اسمه منشورا في هذا الجدول او في جدول ملحق به وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للاحكام المتعلقة بمزاولة المهن الطبية.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية