الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولا سنوياً في الجريدة الرسمية باسماء اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة
طب الاسنان الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 حزيران الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة مرتبا حسب الاحروف الهجائية ولا
يجوز لاي عضو لا يكون اسمه في هذا الجدول ان يزاول طب الاسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة
وينشر اسمه في جدول ملحق على نفقته كما لا يجوز للصيدليات صرف اية وصفة لمن يم يكن اسمه منشورا في هذا الجدول او في
جدول ملحق به وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للاحكام المتعلقة بمزاولة المهن الطبية.