التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 12من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

يفقد طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول اطباء الاسنان في احدى الحالات الآتية: 1- في حالة الوفاة. 2- اذا الغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة المعمول به من حين لآخر او حكم عليه بشطب اسمه نهائيا من سجل المهنة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية