التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اتعاب اطباء الاسنان او الماْذونين بممارسة طب الاسنان

المادة 22من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

قرارات لجنة الاتعاب الغيابية تقبل الاعتراض لديها في ميعاد خمسة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. وتقبل جميع قرارتها الاستئناف لدى محكمة استئناف المنطقة في ميعاد عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي. قرارات محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة عدا الاعتراض في الاحكام الغيابية.

الإحالة

المادة 22 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية