الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
الفصل الثاني
في شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية
المادة (7)
1- على كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان في المملكة ان يطلب تسجيله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله واذا
مارس هذه المهنة قبل حصوله على التصريح بممارسة المهنة او قبل تسجيله في النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بالحبس
مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.
2- كل من مارس مهنة طب الاسنان دون ان يكون طبيباً او مأذونا يعاقب بالحبس مدة شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين
ديناراً الى ماية دينار او بكلتا العقوبتين.
3- مع مراعاة احكام لمادة (9) من هذا القانون لا يحق لمجلس نقابة اطباء الاسنان ان يمتنع عن تسجيل اي مأذون بممارسة
طب الاسنان حصل على تصريح من وزير الصحة بموجب الفقرة (3) من المادة (6) من هذا القانون بشرط ان يكون المأذون ممن
صرح لهم قبل العمل بهذا القانون.
4- يجوز لوزير الصحة عند اعطاء الرخصة لطبيب الاسنان لاول مرة ان يعين لمرة واحدة ولمدة سنة مكان عمله في المملكة
حسب ما تقتضيه المصلحة العامة كما لا يجوز لوزيري الصحة عند تجديد التصريح السنوي لاي مأذون بممارسة طب الأسنان ممن
لم تمر أكثر من خمس سنوات على تعاطيه مهنته في المكان الذي يقيم فيه ان يعين له لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة المكان
الذي يجب ان يتعاطى مهنته فيه حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
5- لا يجوز من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرخص مجدداً اي مأذون بممارسة طب الأسنان سوى الذين سبق ترخيصهم من قبل وزير
الصحة.