التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 8من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

يشترط لقبول اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان في عضوية النقابة وتسجيلهم في سجلها:- 1- ان يكون الطبيب او الممارس مسجلا في وزارة الصحة ومرخصا له بمزاولة العمل في المملكة. 2- ان يكون مقيما في المملكة. 3- ان يكون اردنيا او من رعايا الدول التي تسمح قوانينها لطبيب الاسنان الاردني حق ممارسة المهنة في بلادها.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية