التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة4-

المادة 18من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2970
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995

تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:- أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها. ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء. ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 18 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية