التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2970
نُشر
1 تشرين الأول 1995
المواد
93
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الإتصالات ساري

رقم 13 لسنة 1995 · 93 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2970، نُشر في 1 تشرين الأول 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2011
2011بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاتصالات رقم 21 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون الاتصالات رقم 21 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الاتصالات رقم 8 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «(احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات بعدد الجريدة الرسمية (4533) واعطي الرقم (21) لسنة 2011)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الإتصالات رقم 6 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91)ساري

غير سارية (1)

نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 56 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89)غير ساري

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (5)

تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 20252025
تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 20252025
تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 20252025
تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 20252025
تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 20252025

مراجع أخرى (4)

قرار لتفسير المواد (30) و (31) و (21/ أ ) و (33 / ب ) و (34) و (90 /ب ) و(32 /ب ) و (12 /أ / 17 ) من قانون الاتصالات رقم |(13) لسنة 1995 والمادة (5) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 .1985
قرار لتفسير البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) والمادة (60) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 19951995
قرار لتفسير الفقرتين (و) و (ز) من المادة (29) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 المعدل1995
الحكم رقم 13049 لسنة 2023 صلح جزاء شمال عمان2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 93

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . الهيئة:هيئة تنظيم قطاع …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية :- أ-اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه …

الفصل الثالثالمادة4-

المادة 4

أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات ترتبط بالوزير "تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم …

المادة 5

يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.

المادة 6

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :- أ-تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل …

المادة 7

تتألف الهيئة مما يلي :- أ-مجلس المفوضين . ب-الجهاز التنفيذي .

المادة 8

أ-يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليهـا مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير ، على ان يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في …

المادة 9

أ-1- لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس . 2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة …

المادة 10

أ-تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :- 1-الاستقالة . 2-انتهاء مدة العضوية . 3-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس . 4-اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من …

المادة 11

تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم .

المادة 12

أ-يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك :- 1-دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء . 2-وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات …

المادة 13

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:- أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها. ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك …

المادة 14

أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبيةاعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر …

المادة 15

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه .

المادة 16

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات المجلس . 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة . 3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل …

المادة 17

يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 18

تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:- أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها. ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. د- الهبات التي …

المادة 19

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ج- على …

الفصل الرابعترخيص شبكات الإتصالات

المادة 20

الفصل الرابع ترخيص شبكات الإتصالات المادة20- لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .

المادة 21

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .

المادة 22

يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .

المادة 23

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات ، حسب مقتضى الحال ، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة …

المادة 24

لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .

المادة 25

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها …

المادة 26

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:- أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة. ب- أن يكون العرض أو الطلب …

المادة 27

أ-على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:- 1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنيةو والإدارية على تقديم الخدمة. 2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع. 3- أسس تسعير الخدمات …

المادة 28

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .

المادة 29

تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:- أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها …

الفصل الخامسإدارة الترددات وترخيص استعمالها

المادة 30

المادة30- يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة .

المادة 31

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ب-يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة …

المادة 32

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا …

المادة 33

أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية للترددات ) برئاســة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من :- 1-ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن الاجهزة الامنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة . 2-اربعة اشخاص من …

المادة 34

يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف …

المادة 35

المادة 35- مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز …

المادة 36

أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه …

المادة 37

أ-يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :- 1-ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له . 2-نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية . 3-حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها …

الفصل السادستجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها

المادة 38

الفصل السادس تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها المادة 38- تحدد مدة رخصة شبكة الإتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة 39

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:- 1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على …

المادة 40

للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه …

المادة 41

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

المادة 42

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة 43

لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة 44

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له اخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة 45

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على الاقل على إلغاء رخصته .

المادة 46

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة 47

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
الفصل السابعالموافقات الفنية واجازة اجهزة الاتصالات

المادة 48

المادة48- أ-تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة ، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع …

المادة 49

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 50

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

المادة 51

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها .
الفصل الثامنمراقبة المرخصين وحماية المستفيدين

المادة 52

المادة 52- على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.

المادة 53

مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا …

المادة 54

إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمةأو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.

المادة 55

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة 56

تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 57

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام .

المادة 58

أ-لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذه أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور …

المادة 59

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذ الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات. ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة …

المادة 60

أ- تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين . ب- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الأطراف او الفصل في الخلاف …

المادة 61

يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
الفصل التاسعسلطة الضبط

المادة 62

المادة 62- الرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان …

المادة 63

أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها. ب- على السلطات المدنية والعسكرية …

المادة 64

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح …

المادة 65

أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة "أ" …

المادة 66

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 71-79 من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا ا لقانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات …

الفصل العاشرالإستملاك

المادة 67

المادة 67- أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات …

المادة 68

إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:- أ- أن يتقدم إلى الهيئة …

المادة 69

على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين …

المادة 70

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له …

الفصل الحادي عشرالجرائم والعقوبات

المادة 71

المادة 71- كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على …

المادة 72

أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولاتزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله …

المادة 73

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 74

كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 75

أ- كل من اقدم ، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقاً بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) …

المادة 76

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 77

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف ، غير المعلنة …

المادة 78

أ- كل من انشأ او شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب- كل من …

المادة 79

المادة 79 - كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق أو اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة …

المادة 80

المادة 80 - أ-كل من قام متعمداً بأي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب-كل من قام …

المادة 81

كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

المادة 82

كل من استورد او تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام المواد (48) و (49) و(50) و (51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينـار ولا …

المادة 83

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 84

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح …

المادة 85

لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد .

المادة 86

أ-للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص . ب-يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق …

الفصل الثاني عشرأحكام ختامية

المادة 89

المادة 87- للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.

المادة 90

المادة 88- لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.

المادة 91

المادة 89- تسجل مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء بكات إتصالات عامة وإدارتها …

المادة 92

المادة 90- أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين …

المادة 93

المادة 91- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم. ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص …

المادة 94

المادة 92- يلغى كل من:- أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه . ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام …

المادة 95

المادة 93- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الإتصالات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية