التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إدارة الترددات وترخيص استعمالها

المادة 37من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2970
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995

أ-يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :- 1-ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له . 2-نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية . 3-حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة . 4-الموقع الذي يقام عليه الهوائي . 5-كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية . 6-أي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات . ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .

الإحالة

المادة 37 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية