الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995
أ-لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذه أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من انذارة خطياً.
ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم الا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لاحكام الفقرة (هـ) من المادة( 29) والمادة (29 مكرر) من هذا القانون.