التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · سلطة الضبط

المادة 64من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2970
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

الإحالة

المادة 64 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية