الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995
المادة 90-
أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.
ب- إعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات إتصالات أو إستخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريخ السارية المفعول.