التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة4-

المادة 10من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2970
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995

أ-تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :- 1-الاستقالة . 2-انتهاء مدة العضوية . 3-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس . 4-اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون . 5-اذا فقد احد شروط العضوية . 6-اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق . 7-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية . ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس . ج- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.

الإحالة

المادة 10 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية