التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة4-

المادة 16من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2970
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات المجلس . 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة . 3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها . 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس . 5-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس . 6-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس . 7-متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون . 8-أي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من اعضاء المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

الإحالة

المادة 16 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية