الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:-
1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الإعتراض.
ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.