الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29701 تشرين الأول 1995
الفصل الثالث
المادة4-
أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات ترتبط بالوزير "تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب
عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.