الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 17- أ - يحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل او تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على
اساس ما يتقاضونه من الاجور في شهر كانون ثاني من كل سنة.
ب - تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر
الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.
جـ- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق
المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذه المادة ويشترط في
ذلك ان لا يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات عن المدة التي لا يستحق عنها المؤمن عليه اجرا كما لا تحسب تلك المدة
ضمن مدة التقاعد.
د - للمجلس ان يحدد طريقة احتساب الاجور الشهرية التي تتخد اساسا لتحديد الشروط والاوضاع التي تتبع في تحصيل الاشتراكات.