التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مصادر التمويل والتنظيم المالي للمؤسسة

المادة 16من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

الفصل الثالث مصادر التمويل والتنظيم المالي للمؤسسة المادة 16-تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- أ - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم. ب - المبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات. جـ - ريع استثمار اموال المؤسسة. د - القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة. هـ- الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض و اي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.

الإحالة

المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية