الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 3 - أ - يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية: -
1 - التأمين ضد اصابات العمل.
2 - التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
3 - التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والامومة.
4 - التأمين الصحي للعامل والمستحقين.
5 -المنح العائلية.
6 - التأمين ضد البطالة.
ب - ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين(1) و(2)من الفقرة (أ)من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل
الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني على ان يحدد مجلس الوزراء
بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا القانون
في كل مرحلة من تلك المراحل.