الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 4 - أ - تسري احكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل اعمارهم عن ستة عشر عاما دون اي تمييز بسبب الجنسية
ومهما كانت مدة العقد او شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة ام خارجها
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين.
ب - لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية: -
1- الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها.
2 -الموظفين الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية.
3 -العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد الوزير القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة
العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال التفريغ والشحن.
جـ- مع مراعاة احكام المادة (6)من هذا القانون يعلق تطبيق التأمينات على فئات العمال التالية وذلك الى ان يقرر مجلس
الوزراء وبناء على تنسيب المجلس تطبيق تلك التأمينات عليهم:-
1 - العمال المستخدمون في الاعمال الزراعية او الحرجية او اعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في تلك الاعمال على الات
ميكانيكية او اعمال الري الدائم او الذين يعملون في الحكومة او في المؤسسات العامة التابعة لها.
2 - البحارة والصيادون البحريون.
3 - خدم المنازل ومن في حكمهم.
4 - العاملون لحسابهم الخاص.
5 - افراد اسرة صاحب العمل العاملون عنده الذين يعيشون في كنفه ويتولى اعالتهم فعلا حتى الدرجة الثانية.