التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 43من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 43 - أ- للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد اّخر بعد بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون وحتى بلوغ الخامسة والستين من عمره اذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. ب- يحسب راتب التقاعد بواقع جزء من خمسين من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك-المؤمن عليه خلال السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك وذلك كل سنة من سنوات الاشتراك بحد اقصى قدره (75%) من ذلك المتوسط. ج- يزاد راتب الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما. د-يراعى عند حساب متوسط الاجر الا يجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الاخيرة من خدمته او حدة خدمته ان قلت عن ذلك واجره في بدايتها عن (40%) فاذا زاد الفرق في حالتي النقص او الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة في الحالتين من متوسط الاجر الذي يقدر راتب التقاعد على اساسه. هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تحدد رواتبهم بمقتضى تشريعات واتفاقيات جماعية. و- تعتبر كسور السنة سنة كاملة في اية حالة يؤدي فيها ذلك الى استحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة.

الإحالة

المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية