التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 44من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 44 - على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه ان يطلب تخصيص راتب تقاعد له اذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة وتجاوز عمره الخامسة والاربعين على ان يخفض راتب التقاعد في هذه الحالة وفقا لسن المؤمن عليه كما يلي لغايات تطبيق احكام هذه المادة. أ- اذا كانت سن المؤمن عليه تتراوح بين (46) سنة و (50) سنة فيخفض راتب التقاعد بنسبة (10%). ب- اذا كانت سن المؤمن عليه تتراوح بين (51) سنة و (54) سنة فيخفض راتب التقاعد بنسبة (5%). ج- لا يخفض راتب التقاعد اذا كان المؤمن عليه قد اكمل الخامسة والخمسين من عمره.

الإحالة

المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية