الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 44 - على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه ان يطلب تخصيص راتب تقاعد له اذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس
عشرة سنة وتجاوز عمره الخامسة والاربعين على ان يخفض راتب التقاعد في هذه الحالة وفقا لسن المؤمن عليه كما يلي لغايات
تطبيق احكام هذه المادة.
أ- اذا كانت سن المؤمن عليه تتراوح بين (46) سنة و (50) سنة فيخفض راتب التقاعد بنسبة (10%).
ب- اذا كانت سن المؤمن عليه تتراوح بين (51) سنة و (54) سنة فيخفض راتب التقاعد بنسبة (5%).
ج- لا يخفض راتب التقاعد اذا كان المؤمن عليه قد اكمل الخامسة والخمسين من عمره.