الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة45 - اذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد
الاسباب التالية فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقا للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك
في التأمين:-
أ - اذا اصبح المؤمن عليه خارجا من نطاق اْحكام هذا القانون قبل بلوغه الحد الادنى لسن التقاعد فيصرف له التعويض دفعة
واحدة وفقا للنسب التالية:
(1-10%) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة اقل من (60) شهراً.
(2-12) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (60) شهر وتقل عن (120) شهر.
(3-15%) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (120) شهرا او اكثر.
ب- يحدد المجلس المبادىْ والقواعد والحالات العامة التي يعتبر المؤمن عليه في ظلها خارجا من نطاق أحكام هذا القانون
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب اْحكام هذه المادة ان يعود للانتفاع من احكام هذا القانون شريطة ان
يدفع للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته المؤسسة له مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وذلك اذا رغب في
ضم مدة الاشتراك السابقة.
د- يجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة او للمؤمن عليه عند خروجه نهائيا من نطاق احكام هذا القانون، وكانت
مدة اشتراك كل منهما (180) شهرا على الاقل الاختيار بين الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة او على راتب
تقاعد الشيخوخة الذي يخصص عند استحقاقه.