الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 53 - اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال فتدفع للمستحقين عنه الرواتب والتعويضات المنصوص
عليها في هذا القانون وفقا للجدول رقم 4 الملحق به وذلك من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وتنطبق احكام هذه المادة
على اولاده وعلى من كان يعيلهم من اخوته الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة، على
ان يستمر دفع الراتب لاي منهم بعد تجاوزه تلك السن في الحالتين التاليتين:
أ - اذا كان طالبا في مرحلة التعليم وحتى بلوغه سن السادسة والعشرين او انهاء دراسته في تلك المرحلة اي الاجلين يحل
اولا ،على ان يستمر دفع الراتب حتى نهاية السنة الدراسية الاخيرة ولو تجاوز الطالب خلالها السادسة والعشرين من عمره.
ب- اذا كان مصابا بالعجز الكلي عن الكسب ، فيدفع له الراتب حتى زوال ذلك العجز بشهادة من المرجع الطبي المعين من المجلس.