التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 54من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 54 أ- يدفع الراتب لارملة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته غير المتزوجات او المطلقات ولمن كان يعيلهن من اخواته، وتمنح البنت او الاخت ما يستحق لها من راتب عند الوفاة دون المساس بحقوق المستحقين الاخرين على ان يخصم من هذا الراتب ما تحصل عليه البنت او الاخت من دخل آخر. ب- يقطع الراتب عن الارملة او البنت او الاخت عند زواجها ويعاد اليها عند طلاقها، فاذا تزوجت مرة اخرى قطع الراتب عنها بصورة نهائية.

الإحالة

المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية