التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 58من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 58 - أ- مع مراعاة احكام المادة (59) من هذا القانون لا يجوز الجمع بين اكثر من راتب تقاعد واحد او بين اكثر من راتب اعتلال مما هو مقرر بمقتضى احكام هذا القانون فاذا استحق شخص واحد اكثر من راتب تقاعد او اكثر من راتب اعتلال او استحق راتب تقاعد واعتلال معا فيؤدي اليه الراتب الاكثر فقط. ب- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى احكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة. ج- يجوز الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون واي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة مقرره بموجب اية تشريعات اخرى.

الإحالة

المادة 58 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية