الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 59 - يستثنى من اْحكام حظر الجمع المنصوص عليها في هذا القانون بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال واي دخل من
عمل مشمول باْحكام هذا القانون وكذلك بين راتبي تقاعد او راتبي اعتلال اذا كان الجمع تنطبق عليه احدى الحالات التالية:-
أ- اذا كان مجموع الدخل والراتب المستحق او الراتبين المستحقين لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على
توصية المجلس.
ب- اذا كان راتبا التقاعد او راتبا الاعتلال او راتبا التقاعد والاعتلال اللذان يتناولهما الجمع مستحقين عن والدين
خاضعين لاحكام هذا القانون ولا يزيد مجموعهما عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.
ج-اذا كان مجموع اجر الزوجة العاملة او راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال وراتب التقاعد او الاعتلال الذي يؤول
اليها من زوجها لا يزيد عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.
د- اذا تجاوزت نتيجة الجمع المبالغ التي حددها مجلس الوزراء بمقتضى الفقرات السابقة فيدفع من راتب التقاعد او راتب
الاعتلال الاخير ما يفي بالمجموع المسموح به فقط.
هـ- لمجلس الوزراء زيادة المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة بناء على توصية المجلس.