التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 59من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 59 - يستثنى من اْحكام حظر الجمع المنصوص عليها في هذا القانون بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال واي دخل من عمل مشمول باْحكام هذا القانون وكذلك بين راتبي تقاعد او راتبي اعتلال اذا كان الجمع تنطبق عليه احدى الحالات التالية:- أ- اذا كان مجموع الدخل والراتب المستحق او الراتبين المستحقين لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس. ب- اذا كان راتبا التقاعد او راتبا الاعتلال او راتبا التقاعد والاعتلال اللذان يتناولهما الجمع مستحقين عن والدين خاضعين لاحكام هذا القانون ولا يزيد مجموعهما عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس. ج-اذا كان مجموع اجر الزوجة العاملة او راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال وراتب التقاعد او الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها لا يزيد عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس. د- اذا تجاوزت نتيجة الجمع المبالغ التي حددها مجلس الوزراء بمقتضى الفقرات السابقة فيدفع من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الاخير ما يفي بالمجموع المسموح به فقط. هـ- لمجلس الوزراء زيادة المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة بناء على توصية المجلس.

الإحالة

المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية