التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 60من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 60 - على كل مستحق اخطار المؤسسة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن ذلك التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفة او تخفيضه وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ وقوع التغيير ، وفي جميع الاحوال تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها اي مستحق من المؤسسة دون وجه حق مضافا اليها فائدة سنوية مقدارها (9%) تحسب من تاريخ الحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

الإحالة

المادة 60 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية