الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
الفصل الثاني
التنظيم الاداري للمؤسسة
المادة 9 - أ - تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
وذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي
وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالاجراءات
القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية النائب العام او اي وكيل اّخر من المحامين.
ب - يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها.