التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 10من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 10 - أ - يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:- 1 - الوزير: رئيسا 2 - المدير العام: عضوا ونائبا للرئيس 3 - وكيل وزارة العمل: عضوا 4-وكيل وزارة الصحة: عضوا 5-نائب محافظ البنك المركزي: عضوا 6-وكيل وزارة المالية: عضوا 7-وكيل وزارة الصناعة والتجارة: عضوا 8-اربعة اعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال 9-اربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل ،اثنان منهم تختارهما الغرفة الصناعية او اتحاد غرف الصناعة (في حال قيامه) والاثنان الاخران يختارهما اتحاد الغرف التجارية. ب - تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8 و 9)من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ولا يجوز تجديد عضوية اي منهم لاكثر من مرتين متتاليتين وتسقط العضوية عن اي منهم بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:- 1 - اذا تخلف عن حضور عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع. 2 - اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل. 3 - اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الاداب العامة. 4 - اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية. 5 - اذا اعلن افلاسه.

الإحالة

المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية