الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 10 - أ - يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:-
1 - الوزير: رئيسا
2 - المدير العام: عضوا ونائبا للرئيس
3 - وكيل وزارة العمل: عضوا
4-وكيل وزارة الصحة: عضوا
5-نائب محافظ البنك المركزي: عضوا
6-وكيل وزارة المالية: عضوا
7-وكيل وزارة الصناعة والتجارة: عضوا
8-اربعة اعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال
9-اربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل ،اثنان منهم تختارهما الغرفة الصناعية او اتحاد غرف الصناعة (في حال قيامه) والاثنان
الاخران يختارهما اتحاد الغرف التجارية.
ب - تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8 و 9)من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ولا يجوز تجديد عضوية
اي منهم لاكثر من مرتين متتاليتين وتسقط العضوية عن اي منهم بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:-
1 - اذا تخلف عن حضور عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2 - اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.
3 - اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
4 - اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.
5 - اذا اعلن افلاسه.