الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 11 - أ - يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلسات غير عادية اذا رأى رئيس
المجلس ضرورة لذلك او بناء على طلب مقدم من اربعة اعضاء على الاقل يبينون فيه اسباب الجلسة والامور التي ستبحث فيه.
ب - تكون جلسة المجلس قانونية اذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع
او بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
جـ- للمجلس ان يدعو خبير او اكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
د - تحدد مكافأة رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.