التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 11من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 11 - أ - يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلسات غير عادية اذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك او بناء على طلب مقدم من اربعة اعضاء على الاقل يبينون فيه اسباب الجلسة والامور التي ستبحث فيه. ب - تكون جلسة المجلس قانونية اذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. جـ- للمجلس ان يدعو خبير او اكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون ان يكون لاي منهم حق التصويت. د - تحدد مكافأة رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية