الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 15 - أ - يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير (اكتوارى) او اكثر على ان
يكون الفحص الاول للمركز المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - يجب ان يتناول الفحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز (اكتوارى) تلتزم
حكومة المملكة بتسديد هذا العجز ، ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من اي فائض
يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
جـ- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس ان يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل
المؤمن عليه او التي يلتزم بها احدهما على ان لا تزيد نسبة اشتراك العامل الى اشتراك رب العمل عما هو وارد في هذا
القانون.