التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 3من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 3 - أ - يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية: - 1 - التأمين ضد اصابات العمل. 2 - التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. 3 - التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والامومة. 4 - التأمين الصحي للعامل والمستحقين. 5 -المنح العائلية. 6 - التأمين ضد البطالة. ب - ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين(1) و(2)من الفقرة (أ)من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني على ان يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا القانون في كل مرحلة من تلك المراحل.

الإحالة

المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية