التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 46من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 46 - للمؤمن عليه ان يطلب خطيا من المؤسسة بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه اضافة مدة خدمة سابقة له على اشتراكه في التأمين وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد، مقابل مبلغ اضافي يدفعه للمؤسسة يقدر وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ويحدد على اساس اجره الشهري في بداية اشتراكه في التاْمين او بتاريخ تقديم الطلب ان كان بعد ذلك، ويؤدى المبلغ الاضافي المشار اليه دفعة واحدة او على اقساط شهرية وفقا للجدول المذكور.

الإحالة

المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية