التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 53من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 53 - اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال فتدفع للمستحقين عنه الرواتب والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للجدول رقم 4 الملحق به وذلك من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وتنطبق احكام هذه المادة على اولاده وعلى من كان يعيلهم من اخوته الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة، على ان يستمر دفع الراتب لاي منهم بعد تجاوزه تلك السن في الحالتين التاليتين: أ - اذا كان طالبا في مرحلة التعليم وحتى بلوغه سن السادسة والعشرين او انهاء دراسته في تلك المرحلة اي الاجلين يحل اولا ،على ان يستمر دفع الراتب حتى نهاية السنة الدراسية الاخيرة ولو تجاوز الطالب خلالها السادسة والعشرين من عمره. ب- اذا كان مصابا بالعجز الكلي عن الكسب ، فيدفع له الراتب حتى زوال ذلك العجز بشهادة من المرجع الطبي المعين من المجلس.

الإحالة

المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية