الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 58 - أ- مع مراعاة احكام المادة (59) من هذا القانون لا يجوز الجمع بين اكثر من راتب تقاعد واحد او بين اكثر
من راتب اعتلال مما هو مقرر بمقتضى احكام هذا القانون فاذا استحق شخص واحد اكثر من راتب تقاعد او اكثر من راتب اعتلال
او استحق راتب تقاعد واعتلال معا فيؤدي اليه الراتب الاكثر فقط.
ب- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى احكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة
في تأمين الشيخوخة.
ج- يجوز الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون واي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة مقرره بموجب اية تشريعات
اخرى.