التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · التعاريف والاصطلاحات

المادة 2من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير:وزير الداخلية سلطة الترخيص: الوزير ادارة الترخيص:الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين. ادارة السير:الادارة المختصة بشؤون السير المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون. المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر أو الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية. السيارة: المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة المقطورة: المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه أي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءا من وزنها. الرأس القاطر:المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها. القاطرة:المركبة الدراجة العادية: وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك الي. الدراجة الالية: المركبة ذات العجلتين او الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك الي والمصممة لنقل الاشخاص على ان لا يكون تصميمها على شكل سيارة. الطول الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطة من مقدمة المركبة واقصى نقطة من مؤخرتها. العرض الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المزايا المثبتة عليهما. الارتفاع الاجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل اليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى اعلى نقطة في جسمها او من حمولتها عندما تكون محملة. وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافا اليه أوزان بها والاطارات الاحتياطية التي تحملها. الوزن الاجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافا اليه وزن حمولتها. الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة. الحمولة المحورية: العبء الذي يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الاجمالي. الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات ، وتشمل المساحات والجسور. التقاطع: مكان تلاقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية. اشارة الطريق: الاشارة الضوئية او الشاخصة او الخطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدلالات المعروفة ترسم او تكتب على الطريق او تثبيت على جوانبها او فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستعملي الطريق.

الإحالة

المادة 2 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية